للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طرف عمامته نجسًا فألقاه على الأرض وتعمم بالطاهر، فإن تحرك النجس بحركته فهو متصل بالنجاسة، وإلا فلا، بخلاف ما لم يتصل كبساط طرفه نجس، وموضع الوقوف والجبهة طاهر، فلا يمنع.

ونقل ابن نجيم عن القنية: «إذا صلى في الخيمة، ورفع سقفها لتمام قيامه جاز إذا كانت طاهرة، وإلا فلا» (١).

لأنها إن كانت نجسة كان حاملًا للنجاسة، والله أعلم.

• وجه اشتراط تحرك النجاسة بحركة المصلي:

أن كل نجس متصل بثياب المصلي، أو بعضو من أعضائه إذا تحرك بحركته، صار المصلي حاملًا للنجاسة، ومستعملًا لها، فأثر ذلك في صلاته.

وإذا كان لا يتحرك بحركة المصلي، ومستقل بنفسه، لم ينسب النجس إلى ثياب المصلي.

وفرعوا على هذا أنه لو جلس في حجره صبي نجس، لا يستمسك بنفسه بطلت صلاته؛ لأن حمل الصبي مضاف إليه، فصار حاملًا للنجاسة، وإن كان الصبي يستمسك بنفسه لم تبطل؛ لأن حمل النجاسة ينسب إلى الصبي، لا إلى المصلي (٢).

هذا ملخص مذهب الحنفية في ملاقاة النجاسة في الثوب والبقعة مقرونًا حكمهم بالتعليل.

• ويناقش:

الأول: القول بأن السجود يصح، ولو لم يضع يديه وركبتيه على الأرض قول


(١) البحر الرائق (١/ ٢٨١)، بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٧٧٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٠٨، ٢٣٧)، النهر الفائق (١/ ١٨١).
وانظر قول المالكية في منح الجليل (١/ ٦٠)، مواهب الجليل (١/ ١٣٤)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٩٢)، جامع الأمهات (ص: ٣٨).
وانظر أحد القولين للشافعية في تحفة المحتاج (٢/ ١٢٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، البحر الرائق (١/ ٢٤٠، ٢٨١)، بدائع الصنائع (١/ ٨٢)، المحيط البرهاني (١/ ٤٧٧)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>