للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصلي عاريًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو الفرج من المالكية (١).

وقيل: يصلي بالنجس على خلاف بينهم في إعادة الصلاة:

فقيل: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (٢).

وقيل: تستحب الإعادة في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، وهو ما عليه أصحاب مالك، على اختلافهم في توصيفهم الطهارة من النجاسة (٣).


= وانظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤).
وانظر قول المزني في كتاب المجموع (٣/ ١٤٣).
(١) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (١/ ١٠١)، المجموع (١/ ١٨٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٦)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٩)، حاشية الجمل (١/ ١٩٢).
وجاء في فتح العزيز (٤/ ١٠٤) «لو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يجد ما يغسله، فقولان: … أصحهما أنه يصلي عاريًا، ولا يلبسه».
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٣٩): «مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته». اه
وقال أيضًا في الكتاب نفسه (٣/ ١٤٣) إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، قال: «الصحيح في مذهبنا أنه يصلي عاريًا، ولا إعادة عليه». وانظر قول الحنابلة في الإنصاف (١/ ٤٦٠)، وقول أبي الفرج في حاشية الدسوقي (١/ ٦٨).
(٢) أسهل المدارك (١/ ١٨٦)، شرح التلقين (١/ ٤٧٥)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٥)، البيان والتحصيل (٢/ ١٥٣)، المعونة (ص: ٧٩)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٦).
(٣) اختلف أصحاب مالك في توصيف الطهارة من النجاسة: هل هي شرط بقيد القدرة، أو شرط بقيد القدرة والتذكر، أو واجبة، أو سنة؟
فإذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يكن معه ماء يطهره كان عاجزًا، وإذا لم يكن قادرًا على طهارة الثوب سقط القول بالشرطية سواء أقلنا: هي شرط بقيد القدرة، أم قلنا: شرط مع القدرة والتذكر، وإذا سقط القول بالشرطية لعجزه لم يبَقْ إلا القول بالوجوب والسنية، وكلاهما تشرع معه إعادة الصلاة في الوقت.
انظر: المدونة (١/ ١٣٨)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٢٨٠)، التبصرة للخمي (١/ ١٤٥)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧، ١٨)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٦٨)، مواهب الجليل (١/ ١٣١، ١٣٢، ١٤٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٠١)، التوضيح لخليل (١/ ٥٢، ٥٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>