جاء في البيان والتحصيل:«والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم ناسيًا، أو جاهلًا بنجاسته، أو مضطرًّا إلى الصلاة فيه، أعاد في الوقت»(١).
هذا ملخص أقوال سادتنا الفقهاء، عليهم رحمة الله.
وأقوال الفقهاء تضمنت مسألتين:
الأولى: حكم طهارة الثوب في الصلاة، والأقوال فيها كالتالي:
قيل: شرط على خلاف بينهم: فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، وقيل: شرط على القادر فقط، وقيل: شرط مع القدرة والتذكر.
وقيل: واجب، فإن صلى بثوب نجس عامدًا صحت، ويعيد الصلاة في الوقت.
وقيل: سنة، ويعيد ندبًا في الوقت.
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في شرط ستر العورة، عند الكلام على شروط الساتر، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد وحده، وهو المستعان.
الثانية: إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا، فهل يصلي عاريًا أم يصلي بالثوب النجس للضرورة، وإذا صلى فهل يعيد الصلاة إذا قدر على ثوب طاهر، أم لا.
وهذه المسألة سوف أفرد لها بحثًا مستقلًا في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.