للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصلي بالنجس وجوبًا، ويعيد إذا قدر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (١).

وقيل: شرط على القادر دون العاجز، فإن صلى بالنجس ناسيًا فإن ذلك لا يجزئه، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن وهب من المالكية، والمزني من الشافعية، إلا أن الحنفية قالوا: إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا خير بين الصلاة فيه، وتركه (٢).

وقيل: شرط مع القدرة والتذكر، دون العاجز والناسي، فلو صلى بالثوب النجس ذاكرًا للنجاسة، قادرًا على إزالتها أعاد الصلاة أبدًا في الوقت وغيره. وإن


(١) قال في الإقناع (١/ ٨٩): «ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا ولم يقدر على غسله صلى فيه وجوبًا، وأعاد». وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٠١) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر الإنصاف (١/ ٤٦٠)، كشاف القناع (١/ ٢٧٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٨).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٧٩، ١١٤)، وقال الكاساني في البدائع (١/ ٤٩): «أجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسيًا، أو توضأ بماء نجس ناسيًا، ثم تذكر، أن ذلك لا يجزئه».
واستثنى الحنفية القليل من النجاسة في الثوب والبدن فإنه لا يمنع من صحة الصلاة، وقدروا القليل بقدر الدرهم في الثوب، فإن زاد لم يُعْفَ عنه. انظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٧، ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٤٣، ٦٩، ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٢، ٢٨١)، فتح القدير (١/ ٢٥٦)، المبسوط (١/ ٦٠).
ونقل خليل المالكي في التوضيح (١/ ٥٢)، عن ابن وهب أنه روى أنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا. وانظر عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤).
وانظر قول المزني في كتاب المجموع (٣/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>