(٢) بدائع الصنائع (١/ ٧٩، ١١٤)، وقال الكاساني في البدائع (١/ ٤٩): «أجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسيًا، أو توضأ بماء نجس ناسيًا، ثم تذكر، أن ذلك لا يجزئه». واستثنى الحنفية القليل من النجاسة في الثوب والبدن فإنه لا يمنع من صحة الصلاة، وقدروا القليل بقدر الدرهم في الثوب، فإن زاد لم يُعْفَ عنه. انظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٧، ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٤٣، ٦٩، ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٢، ٢٨١)، فتح القدير (١/ ٢٥٦)، المبسوط (١/ ٦٠). ونقل خليل المالكي في التوضيح (١/ ٥٢)، عن ابن وهب أنه روى أنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا. وانظر عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٧)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٩٤)، شرح التلقين (١/ ٤٥٤). وانظر قول المزني في كتاب المجموع (٣/ ١٤٣).