للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

خلع النبي نعليه في الصلاة لوجود الأذى بهما فطهارة بدنه من باب أولى، قال ابن الهمام: «وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب، وجب في البدن والمكان؛ فإن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل» (١).

وسيأتينا إن شاء الله تعالى طهارة ثياب المصلي ومكانه في مباحث مستقلة.

* * *


(١) فتح القدير (١/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>