للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول أشهب من المالكية (١).

والخلاف في وجوب الإعادة، راجع لاختلافهم في العذر النادر، أيسقط القضاء، أو يوجب الإعادة، استدراكًا للمصلحة؟

• دليل من قال: لا يصلي:

الدليل الأول:

أن الله قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ وقال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

(ح-٩١٧) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، عن ابن عمر، وفيه:

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (٢).

والصلاة إذا لم تقبل لم تجب، فمن صلى بغير وضوء ولا تيمم، فقد صلى بغير طهور، فلا يكون ذلك صلاة، والعلماء متفقون على أن الطهارة من الحدث شرط، فإن كانت شرطًا للوجوب، فهو لا يصلي، ولا يعيد، كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقدها الطهارة، وإن كانت الطهارة شرطًا للأداء، فهو لا يصلي، ويقضي إذا قدر.

وعلى كلا التوجيهين لا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء، أو تيمم.

• ويُجاب عن هذا:

بأن قوله : (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور، كما


(١) المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، المبدع (١/ ٢١٨ - ٢١٩)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٤).
(٢) مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>