للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في قوله : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أي مع القدرة على الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء، وصلى بالتيمم صحت صلاته (١).

ومثله حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) (٢)، ولو عجز عن الفاتحة لم تسقط عنه الصلاة مع قيام النفي بصحة الصلاة من دونها.

والشروط تسقط بالعجز ولا تُسقِط الصلاة، ولا يصح القياس على الحائض؛ لأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا سبيل لها إلى فعلها، ولو وجدت الطهور، ولو كان سقوط الصلاة عن الحائض لعجزها عن الطهارة لسقطت الصلاة عن صاحب الحدث الدائم، فهو مأمور بأن يصلي مع استمرار حدثه، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٩١٨) استدلوا بما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،

عن عائشة زوج النبي ، قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي، فأقام رسول الله على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء ..... وفيه: فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا ..... الحديث، والحديث رواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

أن النبي نام حتى أصبح على غير ماء، وأنه لم يُصَلِّ هو ولا من كان معه حتى أنزل الله آية التيمم، فإذا كان الطهور هو الماء وحده قبل نزول آية التيمم، وحين فقد الماء لم يُصَلِّ رسول الله ، ولا من كان معه حتى أنزل الله آية التيمم، فكذلك يكون الحال فيمن فقد القدرة على التيمم، لا يصلي حتى يتمكن من الفعل.

• وأجيب عن ذلك:

الجواب الأول:

أن قوله: (حتى أصبح على غير ماء) أي دخل عليهم وقت الصبح، وليس معهم


(١) انظر شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
(٢) البخاري (٣٣٤)، ومسلم (٣٦٧).
(٣) المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>