للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: لا يصلي، ولا يقضي، وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك (١)، وقول بعض الظاهرية (٢)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (٣).

وسبب الاختلاف بين هذين القولين اختلافهم في الطهارة، أهي شرط للوجوب أم شرط للأداء؟

فمن قال: إنها شرط للوجوب لم يوجب القضاء؛ لأن الشيء إذا لم يَجِبْ لم يُقْضَ.

ومن قال: إنها شرط للأداء أوجب القضاء لأن الوجوب قد توجه وما وجب يصح قضاؤه.

وقيل: إذا فقد الطهورين صلى، على خلاف بينهم في وجوب الإعادة.

فقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء، أو على الصعيد.

وهو اختيار ابن القاسم، والمشهور في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١) انظر: شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧١)، تفسير القرطبي (٦/ ١٠٥)، الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٠)، وقال خليل في مختصره (ص: ٢١): «وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد». وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ٢٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٤).
(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر في مذهب مالك: تفسير القرطبي (٦/ ١٠٥)، الاستذكار (١/ ٣٠٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠)، ونسبه ابن بطال لأكثر أصحاب مالك، انظر شرح البخاري له (١/ ٤٧١).
وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢): «إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابًا، بأن حبس في موضع نجس، أو كان في أرض ذات وحل، ولم يجد ما يجففه به، أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال، حكاها أصحابنا الخراسانيون:
أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابًا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم، وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة … ».
وانظر المهذب (١/ ٧١)، التنبيه (ص: ٢١)، حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، روضة الطالبين (١/ ١٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦)، فتح العزيز (٢/ ٣٥٥)، كفاية النبيه (٢/ ١١٦)، (٢/ ١١٦).
وقال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرده للأقوال فيمن لم يجد ماء، ولا ترابًا (٢/ ٢٢٢)، قال: «الثاني: يصلي، ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه». وانظر الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، المبدع (١/ ٢١٨). الإنصاف (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>