(٢) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٣). (٣) المرجع السابق. (٤) انظر في مذهب مالك: تفسير القرطبي (٦/ ١٠٥)، الاستذكار (١/ ٣٠٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠)، ونسبه ابن بطال لأكثر أصحاب مالك، انظر شرح البخاري له (١/ ٤٧١). وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢): «إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابًا، بأن حبس في موضع نجس، أو كان في أرض ذات وحل، ولم يجد ما يجففه به، أو ما أشبه ذلك، ففيه أربعة أقوال، حكاها أصحابنا الخراسانيون: أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو ترابًا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم، وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم، وصححه الباقون، وهو المنصوص في الكتب الجديدة … ». وانظر المهذب (١/ ٧١)، التنبيه (ص: ٢١)، حلية العلماء (١/ ٢٥٦)، روضة الطالبين (١/ ١٢١)، مغني المحتاج (١/ ١٠٦)، فتح العزيز (٢/ ٣٥٥)، كفاية النبيه (٢/ ١١٦)، (٢/ ١١٦). وقال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرده للأقوال فيمن لم يجد ماء، ولا ترابًا (٢/ ٢٢٢)، قال: «الثاني: يصلي، ويعيد، وهو قول مالك في رواية، والشافعي، وأحمد في رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه». وانظر الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، المبدع (١/ ٢١٨). الإنصاف (١/ ٢٨٢).