للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إذ لا صلاة إلا بطهور» (١).

وقال القرافي: «الإجماع انعقد على أن المحدث لا تصح منه الصلاة … » (٢).

ومستند الإجماع:

(ح-٩١٥) ما رواه الشيخان من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (١).

(ح-٩١٦) فقد روى مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة (٣).

ولأن الطهارة من باب فعل المأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها، بخلاف اجتناب النجاسة فإنها من باب اجتناب المحظور الذي يسقط بالنسيان (٤).

* * *


(١) التمهيد (١/ ١٨٨).
(٢) الفروق (١/ ٢١٩).
(٣) رواه مسلم (٢٢٤).
(٤) انظر شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (٢/ ٥١١)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٤)، المسائل الماردينية (ص: ١٣٣)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>