أن من صلى محدثًا لا يكفر إلا أن يكون الباعث عليه الاستهزاء، أو الاستحلال، ولا يعني ذلك أن الكفر محصور بالاعتقاد، فالكفر قد يكون بالاعتقاد فقط، وقد يكون بالشك، وقد يكون بالترك، وقد يكون بالفعل، ويشترط لكل ذلك أن يقوم الدليل الصحيح الصريح على كفر من فعل ذلك، وهذا يقال على سبيل الإطلاق، وأما كفر المعين فينظر قبل الكفر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع من تأويل، أو جهل، أو خطأ، أو إكراه، والناس اليوم في هذه المسائل بين إفراط وتفريط، والموفق من لزم اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد أوضح علماء السلف أحكام هذه المسائل في كتب الاعتقاد، وذكر الفقهاء فروع هذه المسائل في أحكام المرتد، فعلى طالب العلم أن يلزم غرز القوم، فهو مزلق من المزالق يحتاج إلى بصيرة وتوفيق من الله للعبد، والخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، واليوم كثير من الأحداث يخوضون فيه بلا علم ولا ورع، ويحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم، والله أعلم.