للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال النووي: «إذا تعمد الصلاة محدثًا كان آثمًا فاسقًا، ولا يكفر بذلك إن لم يستحله، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» (١).

وقال ابن تيمية: «ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع، كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك … ولكن تكفير هذا ليس منقولًا عن أبي حنيفة نفسه، ولا عن صاحبيه، وإنما هو عن أتباعه.

وجمهور العلماء على أنه يعزر، ولا يكفر، إلا إذا استحل ذلك، واستهزأ بالصلاة» (٢).

فقيل: يكفر، وهو قول في مذهب الحنفية (٣).

والخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلافهم، أتكون صلاته بالحدث مع علمه ببطلانها، يعد من التلاعب والاستهزاء بهذه الشعيرة، أم لا؟

فمن قال: يكفر، قال: إن هذه من التلاعب، والاستهزاء بأعظم العبادات في الإسلام، وهي الصلاة.

ومن قال: لا يكفر، قال: لا يلزم من فعله أن يكون الباعث عليه التلاعب، فقد يكون صلى حياء، أو صلى لاعتقاده أن الأمر خفيف، ومثل هذا لا يعد كفرًا، وإن اعتبر إثمًا عظيمًا.

واستدل بعض الفقهاء على عدم كفره بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وهذا اعتقاده صحيح.

وهذا الاستدلال فيه نظر، فقد يكفر الرجل بالعمل.

قال ابن الملقن: «دليل الجمهور أن الكفر بالاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح، وأبدى بعضهم في هذا الاستدلال نظرًا؛ للاتفاق على تكفير من استهان


(١) المجموع (٤/ ٢٦٢).
(٢) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٦٤)، مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٧٦).
(٣) عمدة القارئ للعيني (٢/ ٢٤٥)، البحر الرائق (١/ ١٥١)، النهر الفائق (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>