ليس في وسع المبلغ أن يبلغ كل واحد، إنما الذي في وسعه، أن يجعل الخطاب شائعاً، ولأنه ما دام في دار الإسلام يسمع الأذان والإقامة، ويرى حضور الناس الجماعات في كل وقت، فإنما اشتبه عليه ما لا يشتبه، ولأنه في دار الإسلام يجد من يسأل عنه، فترك السؤال منه تقصير، بخلاف دار الحرب (١).
• الراجح:
أن الجهل عذر مطلقًا في المأمورات والمنهيات، والتفريط في طلب العلم موجب للإثم، ولكن التفريط لا يجعل منه مكلفًا، والحكم بقضاء الصلاة إذا فرط إن كان موجبه العقوبة على تفريطه، فالعبادات لا يتقرب بها العبد إلى ربه من باب العقوبات، وإن كان باعتباره مكلفًا فالشرائع لا تلزم قبل العلم، وإلا لأنيط التكليف بإمكان العلم، وليس بالعلم، والله أعلم.
قال أحد الإخوة في النظم:
والشيء لا يلزم قبل العلم به دليله فعل المسيئ فانتبه