للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن رشد الجد في المقدمات: «وأما معرفة أحكام السجود، فإن أحكامه أحكام صلاة النافلة في أنه لا يكون بغير طهارة، ولا في موضع غير طاهر، ولا في وقت لا تحل فيه الصلاة، ولا لغير القبلة إلا للمسافر على دابته … » (١).

وقيل: لا تشترط الطهارة، وهو فعل ابن عمر ، وبه قال الشعبي، واختاره الإمام البخاري، وأبو جعفر الترمذي من الشافعية، وابن حزم من الظاهرية، وابن تيمية الحنبلي (٢).

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في سجود التلاوة، أهو صلاة، فيدخل في عموم قوله : لا تقبل صلاة بغير طهور، أم ليس بصلاة، فيكون الأصل فيه عدم وجوب الطهارة له إلا بدليل خاص، ولا يوجد دليل خاصُّ على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، والأصل براءة الذمة؟

انظر أدلة هذه المسألة في المجلد الرابع عشر عند الكلام على أحكام سجود التلاوة.

* * *


(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٩٤).
(٢) انظر قول ابن عمر في أدلة المسألة، فقول الصحابي عندي أعلى شأنًا، فهو يجمع بين كونه قولًا فقهيًّا، وكونه دليلًا يستأنس به إذا لم يكن هناك نص مرفوع.
وأما قول الشعبي فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٣٢٥)، وسنده صحيح، وانظر: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٤).
وقال البخاري في صحيحه (٢/ ٤١): باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء. اه
وانظر قول ابن حزم في: المحلى (٣/ ٣٣٠).
وانظر قول ابن تيمية في: الإنصاف (١/ ١٩٣).
انظر قول أبي جعفر الترمذي في: فتح العزيز (٤/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>