للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال ابن حبيب (١).

هذا من جهة حكمه، وليس هذا موضع بحثه.

[م-٣٥٥] وأما الخلاف في اشتراط الطهارة له عند من يقول: إنه مسنون أو جائز.

فقيل: تشترط له الطهارة، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة، ومن قال بجوازه من المالكية (٢).

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «ويقوم من كلام الشيخ أن سجود الشكر على القول به يفتقر إلى طهارة وهو كذلك على ظاهر المذهب» (٣).


(١) جاء في المدونة (١/ ١٩٧): «قال ابن القاسم: وسألت مالكًا عن سجود الشكر، يُبَشَّرُ الرجلُ ببشارة، فيخر ساجدًا، فكره ذلك».
وجاء في النوادر والزيادات (١/ ٥٢١) نقلًا من العتبية: «روى أشهب، عن مالك، فِي مَنْ بلغه شيء يحبه، فسجد شكرًا لله. قال: لا، ليس من أمر الناس. وأنكر ما رُوِيَ فيه عن أبي بكر في فتح اليمامة، وقال: فتح الله سبحانه على النبي ، فما سمعت أن هذا فعل، إذا كان أمر بين، لا يأتيك أنهم فعلوه، فدعه».
وعلق على هذا ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٣٩٣)، فقال: واستدلاله -يعني الإمام مالكًا- على أن رسول الله لم يفعل ذلك، ولا المسلمون بعده، بأن ذلك لو كان لنقل، صحيح؛ إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أُمِرُوا بالتبليغ. وهذا أيضًا من الأصول».
وقال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٠٦): «اختلف الناس في سجود الشكر، فالمشهور عن مالك كراهته وإنكاره، وحكى ابن القصار عنه الجواز، وبه قال ابن حبيب». وانظر: شرح ٠ التوضيح لخليل (٢/ ١٢١)، جامع الأمهات (ص: ١٣٦)، الشرح الصغير (١/ ٤٢٢)، مواهب الجليل (٢/ ٦٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٣).
(٢) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ٧٩)، (٤/ ٥٨ - ٦٢)، روضة الطالبين (١/ ٣٢١، ٣٢٥)، مغني المحتاج (١/ ٢١٤)، نهاية المحتاج (٢/ ٩٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٤٤٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٢، ٢٥٤)، الكافي (١/ ١٥٨، ١٦٠).
وانظر قول بعض المالكية في: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (١/ ٢٢١)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٨١)
(٣) شرح ابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٢١)، وانظر: مواهب الجليل (٢/ ٦٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>