للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحجة الثانية:

أن صلاة الجنازة قيام مجرد، وحقيقة الصلاة ما كانت مشتملة على ركوع وجلوس وسجود.

• ويناقش:

بأن الصلاة جنس، يدخل تحتها أفراد كثيرة، وبعضها قد يختلف في الصفة عن بعض، واختلافها لا يمنع من إطلاق الصلاة عليها، فصلاة الكسوف لها ركوعان، وصلاة العيد لها تكبيرات متتالية بافتتاح كل ركعة، وكذا صلاة الجنازة وإن اختلفت صفتها فهي من جنس الصلاة، والاقتصار على القيام في صلاة الجنازة من أسرار التشريع وحكمه، وقد لا يحيط العقل القاصر بكل أسراره، ولعل من أسباب ذلك أن المصلين يصلون وبين أيديهم جنازة، وهي السبب في مشروعيتها، لهذا ترك السجود والركوع فيها حماية لجناب التوحيد، حتى لا يتصور أن الركوع والسجود ولو في الصورة للميت، وجعل التنقل فيها بالتكبيرات فقط، فيدخل فيها بالتكبير، فيقرأ الفاتحة، فإذا أراد أن يتنقل من قراءة الفاتحة كبَّر، فانتقل منها إلى الصلاة على النبي ، ثم يتنقل بالتكبير إلى الدعاء للميت، فإذا فرغ من الدعاء للميت كبر، فإذا أراد الخروج من الصلاة سَلَّم، فكان هذا التنقل في صلاة الجنازة بمثابة الركعات في الفرض، ينتقل بينها بالتكبيرات، والله أعلم.

• الراجح:

لا يشك الباحث أن الطهارة شرط في صحة الصلاة على الجنازة، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>