للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن القطان الفاسي: ولا خلاف أنه لا يصلى على الجنازة إلا إلى القبلة» (١).

ولا خلاف بين العلماء في مشروعية السلام من صلاة الجنازة، وإنما اختلفوا أيكفي تسليم واحد أم أكثر؟ (٢).

الدليل الخامس:

(ح-٩١٣) ما رواه أحمد من طريق سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية،

عن أبيه، قال: قال رسول الله -مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (٣).

[حسن، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة، حيث يشهد له عمومات أخر، كحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ونحوها، ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لا يوجد ما يعضده] (٤).

وجه الاستدلال:

أن كل صلاة يكون تحريمها التكبير، وتحليها التسليم، فمفتاحها الطهور، ومن ذلك صلاة الجنازة.

الدليل السادس:

حكى بعضهم الإجماع على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، ولم يمنعه خلاف الشعبي والطبري من حكاية الإجماع.

فقال النووي: «وهذا مذهب باطل -يعني مذهب الشعبي- وأجمع العلماء على خلافه» (٥).

ونقل الحطاب عن النووي قوله: «أجمعت الأمة على حرمة الصلاة، وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الجنازة بغير طهارة، وما حكي عن الشعبي والطبري من


(١) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٨٧).
(٢) انظر الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٨٧).
(٣) المسند (١/ ١٢٣).
(٤) سبق تخريجه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، الطبعة الثالثة (٩/ ٢٤)، رقم ١٨٥٩.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>