للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وتنتهي بالتسليم (١)، ويقرأ فيها بالفاتحة على الصحيح (٢)، ولا يتكلم فيها، وكل هذه الصفات من خصائص الصلاة الشرعية.

وإذا أطلق الشارع عليها صلاة فألفاظ الشارع محمولة على الحقيقة الشرعية إلا بقرينة.

قال البخاري في صحيحه: قال النبي : (من صلى على الجنازة) (٣)، وقال: (صلوا على صاحبكم) (٤)، وقال: (صلوا على النجاشي) (٥)، فسماها صلاة … ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير، وتسليم … ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها .... وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلون يدخل معهم بالتكبيرة … وفيها صفوف وإمام (٦).

وقال ابن بطال: «وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاءً كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» (٧).


(١) سأذكر حديث علي ضمن الأدلة.
(٢) روى البخاري (١٣٣٥) من طريق سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله، قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: ليعلموا أنها سنة.
(٣) روى مسلم (٩٤٥) من طريق يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان …
ورواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.
(٤) رواه البخاري (٢٢٩٨) ومسلم (١٦١٩) من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي مات وعليه دين.
ورواه البخاري (٢٢٩٥) من مسند سلمة بن الأكوع.
(٥) رواه البخاري (٣٨٧٧) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال: قال النبي حين مات النجاشي: مات اليوم رجل صالح، فقوموا، فصلوا على أخيكم أصحمة.
ورواه مسلم (٩٢) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، وفيه: فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا، فصفنا صفين.
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٨٧).
(٧) شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>