للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٩١١) ما رواه الشيخان من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله : لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ (١).

(ح-٩١٢) وروى مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد،

قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (٢).

وجه الاستدلال:

قوله في الحديثين: (لا تقبل صلاة) ف (صلاة) نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، فكل صلاة لا تقبل بغير طهور، ولا من محدث حتى يتطهر.

الدليل الثالث:

(ث-٢٣٣) روى مالك في الموطأ، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٣).

[صحيح].

الدليل الرابع:

أن صفة صلاة الجنازة تجعل من إطلاق الصلاة عليها صلاة شرعية، وليست مجرد دعاء، فصلاة الجنازة، لها إمام، ومأموم، وصفوف (٤)، وتبدأ بالتكبير،


(١) صحيح البخاري (١٣٥)، وصحيح مسلم (٢٢٥).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٤).
(٣) الموطأ (١/ ٢٣٠).
(٤) روى البخاري في صحيحه (١٣٢٢)، من طريق شعبة، عن الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس أن النبي مر على قبر منبوذ، فأمنا، فصففنا خلفه. ورواه البخاري (١٣١٩) ومسلم (٩٥٤) بنحوه، وفيه: وكبر أربعًا، وروى البخاري (١٣١٧) من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني، أو الثالث
وروى مسلم (٩٥٢) من طريق أبي الزبير، عن جابر في الصلاة على النجاشي، وفيه: فقمنا، فصفنا صفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>