للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختلاف الأدلة» (١).

فرجع قول المالكية إلى أحد قولي الشافعية المتقدم ذكره.

جاء في شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: «خص بعضهم الخلاف بما إذا لم يفارق موضعه، كما في طلب الماء في التيمم، حتى إذا فارقه يجب التجديد جزمًا» (٢).

فظهر أن إعادة الاجتهاد كان بسبب تغير المكان، ومن المعلوم أن تغير المكان قد يكون سببًا لتغير القبلة، لا سيما إذا بَعُدَ عن المكان الأول، فلم يكن سبب إعادة الاجتهاد ترجع إلى الاجتهاد نفسه، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة حيث يطلبون إعادة الاجتهاد، ولو كان في موضع واحد.

وبناء عليه أرى أن مذهب المالكية يرجع إلى القول بأنه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنهم علقوا القول بإعادة الاجتهاد بأن كان في محل بعيد عن المحل الذي اجتهد فيه في المرة السابقة، وكان هذا المحل يوجب تغير أدلة القبلة.

فصارت الأقوال في المسألة ترجع في الحقيقة إلى ثلاثة أقوال:

- يعيد الاجتهاد مطلقًا.

- ولا يعيده مطلقًا.

- يعيده في الصلاة الواجبة دون النافلة، بشرط أن يكون ناسيًا مستند اجتهاده الأول.

وأما القول بأنه يعيد إن تغير المكان، وأوجب ذلك تغير أدلة القبلة، فهذا محسوب على القول بأنه لا يجدد الاجتهاد، كما قد علمت، والله أعلم.

• الراجح:

أنه لا يجب عليه تجديد الاجتهاد إلا أن يتجدد له ما يوجب إعادة النظر في اجتهاده الأول، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٥٩).
(٢) شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>