للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحدث حتى يتوضأ (١).

(ح-٩١٠) روى مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال:

ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (١).

وأما الإجماع: فقال النووي: «الطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا مجمع عليه، ولا تصح صلاة بغير طهور، إما بالماء أو بالتيمم بشرطه» (٢).

وقال أيضًا: «أجمعت الأمة على أن من صَلَّى محدثًا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة، وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله» (٣).

وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع (٤).

وقال العراقي في شرحه لحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، قال: «استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة، وهو مجمع عليه، حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة» (٥).

وهذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، فلا أطيل فيها، ولهذا قال ابن رشد في المقدمات: «وهذا معلوم من دين الأمة، وإجماع المسلمين، فلا معنى لإيراد النصوص فيه» (٦).

* * *


(١) رواه مسلم (٢٢٤).
(٢) المجموع (٣/ ١٣٩).
(٣) المجموع (٤/ ١٦٠).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٣٦).
(٥) طرح التثريب (٢/ ٢١٣).
(٦) المقدمات الممهدات (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>