للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثاني:

قالوا: لا يجب تجديد الاجتهاد، وهو قول في مقابل الأصح عند الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

إلا أن الشافعية اشترطوا ألا يفارق موضعه، فإن فارق موضعه وجبت إعادته قطعًا (٢).

• حجة هذا القول:

الدليل الأول:

تجديد الاجتهاد لا يجب إلا بدليل من الشرع، ولم يقم دليل من الشرع يوجب على المجتهد تجديد اجتهاده، والأصل عدم الوجوب.

الدليل الثاني:

الأصل بقاء ما كان على ما كان، واستصحاب الظن الأول؛ لأن الأصل عدم رجحان غيره عليه حتى يوجد ما يدعو إلى تغير الاجتهاد من ظهور دلائل تجعل المجتهد يشك في صحة اجتهاده الأول.

القول الثالث:

قال الشافعية: يجب الاجتهاد لكل صلاة مفروضة أداء أو قضاء، أو معادة، ولو منذورة دون النافلة في أصح الوجهين عندهم، بشرط ألا يكون ذاكرًا لدليل الأولى، فإن كان ذاكرًا لدليلها لا يجب عليه الاجتهاد قطعًا (٣).

وبه قال ابن هارون المالكي «إلا أنه لم يفرق بين الفرض والنفل» (٤).

ومعنى تذكر الدليل الأول: أن لا ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول،


(١) مغني المحتاج (١/ ٣٣٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٧٩).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٢٢١).
(٣) قال النووي في الروضة (١١/ ١٠٠): «هل يلزم المجتهد تجديد الاجتهاد إذا وقعت الحادثة مرة أخرى، أو سئل عنها مرة أخرى، أم يعتمد اجتهاده الأول؟ وجهان كما سبق في القبلة، قال النووي: أصحهما لزوم التجديد، وهذا إذا لم يكن ذاكرًا لدليل الأولى، ولم يتجدد ما قد يوجب رجوعه، فإن كان ذاكرًا، لم يلزمه قطعًا، وإن تجدد ما يوجب الرجوع، لزمه قطعًا. والله أعلم». وانظر نهاية المحتاج (١/ ٤٤٤)، شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٧)، حاشية الجمل (١/ ٣٢٣، ٣٢٤) ..
(٤) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>