للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن كان اختلافهما في التيامن والتياسر والجهة واحدة فتصح، وإن كان اختلافهما إلى جهات مختلفة لم تصح، وهو وجه عند الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة (١).

جاء في فتح العزيز: «ولو اختلف اجتهاد رجلين في التيامن والتياسر، والجهة واحدة، فإن أوجبنا على المجتهد رعاية ذلك، فهو كالاختلاف في الجهة، فلا يقتدى أحدهما بالآخر، وإلا فلا بأس» (٢).

فتلخص في المسألة أربعة أقوال:

- المنع مطلقًا، وهو قول الأكثر.

- الصحة مطلقًا.

- الكراهة.

- التفريق بين الاختلاف اليسير في الجهة الواحدة، وبين الاختلاف في جهات مختلفة.

قال ابن العربي في مثل هذه المسألة: «وهذه مسألة عظيمة الموقع، مستمدة من بحر تصويب المجتهدين، وتخطئتهم» (٣).

وقال القرافي: «لا يجري القول بأن كل مجتهد مصيب في القبلة؛ لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة، فلا يقع الخلاف فيها بين عالِمَيْنِ، لكن بين عالم وجاهل» (٤).


(١) المجموع (٣/ ٢٢٦)، فتح العزيز (٣/ ٢٤٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٢١، ٢٢٢)، كفاية النبيه (٣/ ٥٦)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٦٩٤).
وقال أبو البقاء الشافعي في النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٨٣): «وإن اختلف اجتهادهم بالتيامن والتياسر لم يقتدِ بعضهم ببعض أيضًا على الصحيح».
وقال المرداوي في الإنصاف (٢/ ١٤): «إن كان اختلافهما في جهة واحدة فالصحيح من المذهب: أنه يصح ائتمام أحدهما بالآخر، وعليه جماهير الأصحاب حتى قال الشارح وغيره: لا يختلف المذهب في ذلك».
(٢) فتح العزيز (٣/ ٢٤٧).
(٣) القبس (ص: ١٣٥).
(٤) شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>