للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: إن أخطأ أعاد، اختاره ابن حامد من الحنابلة (١).

جاء في المهذب: وإن لم يجد من فرضه التقليد صلى على حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة، فإذا وجد من يقلده أعاد» (٢).

قال العمراني: «وإن كان قد أصاب؛ لأنه استفتح الصلاة، وهو شَاكٌّ في القبلة» (٣).

وقيل: يؤخر حتى يقدر، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه في زاد الفقير (٤).

وقيل: يصلي أربع مرات إلى أربع جهات، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، اختاره في شرح المنية، كما اختاره اللخمي وابن مسلمة من المالكية (٥).

جاء في زاد الفقير نقلًا من تبيين الحقائق: «لو تحرى، ولم يقع تحريه على شيء، يؤخر الصلاة. وقيل: يصلي إلى أربع جهات. وقيل يتخير» اه (٦).

• دليل من قال: يتخير أي جهة شاء:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].


(١) الكافي لابن قدامة (١/ ٢٣٥).
(٢) المهذب مع المجموع (٣/ ٢٢٨).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٤٨).
(٤) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦١)، البحر الرائق (١/ ٣٠٤).
(٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، البحر الرائق (١/ ٣٠٤)، قال ابن شاس في الجواهر الثمينة (١/ ٩٥): «ليس للمجتهد أن يقلد غيره، فإن تخير في الحال في نظره، فهل يتخير جهة يصلي إليها، أو يصلي أربع صلوات إلى الجهات الأربع، أو يقلد؟ ثلاثة مذاهب».
وانظر: شرح الخرشي (١/ ٢٦٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٦)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، أسهل المدارك (١/ ١٧٩).
(٦) تبيين الحقائق (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>