• دليل من قال: يجوز التحري من المقلد مع إمكان التقليد:
لا أعلم له دليلًا يمكن الاستدلال به، فكيف يجوز للمقلد أن يحكم قلبه، وهو يرى المحاريب منصوبة للقبلة، ويرى المجتهدين العارفين بأدلة القبلة، ويترك كل ذلك ويصلي إلى جهة تركن إليها نفسه، وتكون صلاته مع ذلك صحيحة مطلقًا حتى يتبين الخطأ، ولو قال: هي خطأ حتى يتبين الصواب لقلت ربما رأى أن الاستخبار والتقليد وسيلة، فإذا حصلت الإصابة فقد حصل المطلوب، ولعل صاحب هذا القول لو استدل لقال: إنَّ فعلَ المسلم محمول على الصحة حتى يتبين الخطأ، ولقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].
والصحيح أن إمكان التقليد يمنع التحري إذا كان التحري ليس قائمًا على أصل، أو أمارات يبني عليه تحريه، وإنما مجرد تحكيم للقلب دون أمارة، والله أعلم.