(٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ٢٥٩): «وظاهر المصنف أنه يصلي لأي جهة شاء من غير ركون نفسه لجهة، وفي الذخيرة يتحرى جهة تركن إليها نفسه ويصلي إليها واحدة». (٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧١). وقال ابن مفلح في الفروع (٢/ ١٢٩): «وإن تعذر الأمران -يعني الاجتهاد والتقليد- تحرى». فقدم التقليد على التحري. وجاء في كشاف القناع (١/ ٣٠٧): «وكل من صلى من هؤلاء المذكورين قَبَلَ فِعْلِ ما يجب عليه من استخبار إن وجد من يخبره عن يقين، أو اجتهاد إن قدر عليه، ولم يجد من يخبره عن يقين، أو تقليد إن لم يقدر على الاجتهاد؛ لعدم علمه بالأدلة، أو عجزه عنه لرمد أو نحوه، أو تَحَرٍّ فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده، فعليه الإعادة، وإن أصاب». فجعل التحري فريضة الجاهل والأعمى عند تعذر التقليد، وألحق بهما صاحبُ مطالبِ أولي النهى المحبوسَ إذا لم يجد من يقلده. انظر مطالب أولي النهى (١/ ٣٩٣)، الفروق للسامري (ص: ١٣٠). (٤) جاء في الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١٨٤): «التحري في القبلة جائز، بل واجب». وانظر الفواكه الدواني، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٣٣)، الذخيرة (٢/ ١٣٤). وجاء في اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر (ص: ٢٨): «قال سحنون: يتحرى في الإناءين؛ لإجماعهم على التحري في القبلة». وقد سبق كلام الحطاب في مواهب الجليل أن التحري هنا بناء على أمارات، وليس تحكيمًا للقلب مجردًا، لا أصل، ولا أمارة، والله أعلم. وإن كان قد يقال: هناك فرق بين التحري في المياه، والتحري في القبلة، فالثاني أخف من الأول، والله أعلم. (٥) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٤)، وانظر فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧١).