للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الكاساني: «التحري عند انعدام الأدلة يقوم مقام الدليل الشرعي» (١).

وقال الكاساني: «المصير إلى التحري للضرورة» (٢).

وقال الجصاص: «جاز التحري في القبلة مع غلبة جهات غير القبلة؛ لأن القبلة لها جهة واحدة، وسائر الجهات ليست لها … لأن هذا مما تبيحه الضرورة» (٣).

ونص بعض الحنفية على أن التحري حكم خاص بصاحبه، لا يجوز تقليده، جاء في الكافي شرح البزدوي: «التحري في باب القبلة، لا يتعدى ممن ابتلي به، ولا يصير قبلة في حق غيره» (٤).

وجاء في الفواكه الدواني «فإن لم يجد المقلد من يقلده، أو تحير المجتهد فإنه يتخير جهة تركن إليها نفسه، ويصلي» (٥).

وذهب الدسوقي إلى جواز التحري من المقلد مع وجود المحاريب والمجتهدين.

قال الدسوقي في حاشيته: «لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب، وتَرَكَ تقليدَ ما ذكر، واختار له جهة تركن لها نفسه، وصلى لها كانت صلاته صحيحة إن لم يتبين خطؤه» (٦).

والظاهر أن ذلك على سبيل الجواز، ولم أقف على هذا القول لغيره، أعني جواز التحري من المقلد مع وجود من يقلده من مجتهد أو محراب، ولولا أنه نص على المقلد لقلت: ربما عنى بالتحري الاجتهاد، وليس استفتاء القلب، وتحكيمه.

فصارت الأقوال ثلاثة:

الأول: المنع، ويصلي إلى أي جهة، على خلاف في وجوب الإعادة إذا قدر على السداد.

الثاني: وجوب التحري إذا عجز عن سائر الأدلة من استخبار، واجتهاد وتقليد.


(١) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٣٢).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ١٦٥).
(٣) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٢٩٢).
(٤) الكافي شرح البزدوي (٤/ ١٧٤٨).
(٥) الفواكه الدواني (١/ ٢٣٠).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧). وانظر أسهل المدارك (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>