جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٨٣): «يصلي بعدد النجس وزيادة إناء، سواء قلت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم ..... » إلخ كلامه ﵀. وإن اختار بعض المالكية التحري في اشتباه الطاهر بالنجس فهم لا يُحَكِّمون ميل القلب المجرد، وإنما تَحَرٍّ معه أصل أو أمارات يبنون عليها، فخرج عن التحري بمفهوم الحنفية. جاء في مواهب الجليل (١/ ١٧٣): قال ابن عبد السلام: « … وعلى القول بالتحري فلا بد هناك من أمارة، أو دليل فليس الالتباس بحقيقي؛ لأنه إنما يكون عند تعارض الأمارات. قال الحطاب: ولذلك قال ابن شاس عن ابن المواز وابن سحنون القائلين بالتحري: ولا يجوز له أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد، وطلب علامةٍ تُغَلِّبُ على الظن الطهارة اه. فإن لم تظهر له علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك الجميع ويتيمم، ونقل ذلك صاحب الجمع عن الغزالي متممًا به هذا القول، وقول ابن القصار والله تعالى أعلم». اه وقال النووي في المنهاج (ص: ٢٤): «فإن تحير لم يقلد في الأظهر، وصلى كيف كان، ويقضي». وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ٩٤): « .... الأعمى الذي لا يجد من يقلده؛ فإنه يصلي لحق الوقت كيف يتفق، ثم يقضي إذا وجد من يسدده». ولم يذكروا التحري مشروعًا له، فضلًا أن يكون واجبًا عليه. وانظر فتح العزيز (٣/ ٢٢٩)، أسنى المطالب (١/ ١٣٨)، تحفة المحتاج (١/ ٥٠٠، ٥٠١)،، الغرر البهية شرج البهجة الوردية (١/ ٢٨٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٧)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٣)، النجم الوهاج (٢/ ٧٨). (١) مختصر خليل (ص: ٣١). (٢) شرح الخرشي (١/ ٢٥٩).