(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣). (٣) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي (١/ ٢٩٦)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٢٧)، مختصر خليل (ص: ٣١)، شرح الخرشي (١/ ٢٥٩)، شرح التلقين (١/ ٤٩٤، ٤٩٥)، جامع الأمهات (ص: ٩١، ٩٢). وجعل المالكية أحوال المصلي ومراتبه في القبلة إلى أقسام: أحدها: تحريم الاجتهاد، ووجوب الأخذ باليقين، وهذا لمن كان في أحد الحرمين. الثاني: الاجتهاد وهذا فرض لكل غائب عن الحرمين عالم بأدلة القبلة، وكذا إذا كان يمكنه التعلم، والوقت متسع. الثالث: التقليد سواء أكان التقليد لمجتهد أم لمحراب، وهو سبيل من تعذر عليه الاجتهاد، ويلحق به الأعمى. الرابع: العاجز عن التقليد، والمجتهد إذا خفيت عليه الأدلة، فإنه يصلي إلى أي جهة شاء، وقيل: إن صَلىَّ إلى أربع جهات فهو حسن. ولم يذكروا التحري من المراتب انظر الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٩٨)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٢). =