للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والاجتهاد إنما يتغير باجتهاد مثله أو يقين؛ وأما الشك فلا يؤثر فيه؛ لكون الشك لا يساوي غلبة الظن التي دخل بها في الصلاة، ولأن الاجتهاد ظاهر، والظاهر لا يزول بالشك.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>