للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فالراجح أن العبادة إذا صحت لم تشرع إعادتها بنية الفريضة.

(ح-٩٠٦) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال:

أتيت على ابن عمر، وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله -قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (١).

[صحيح تفرد به حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب] (٢).

• دليل من قال: إن تيقن الخطأ أعاد، وإن غلب على ظنه لم يعد:

علل بعض الشافعية وجوب الإعادة إذا تيقن الخطأ لفوات الاستقبال يقينًا، فلم يحصل المطلوب (٣).

كما علل سقوط القضاء إذا كان الخطأ مظنونًا؛ بأن الحكم بالخطأ مبني على اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وعلل عامة الشافعية وجوب القضاء مع تيقن الخطأ بقولهم: لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء، فلم يُعْتَدَّ بما مضى، كالحاكم إذا حكم بحكم، ثم وجد النص بخلافه.

فقولهم: (تعين له الخطأ) احتراز من إبهام الخطأ، فإذا صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين، فإنه تيقن الخطأ في إحداهما، ولا إعادة عليه؛ لأنه لم يتعين الخطأ في إحداهما.

وقولهم: (يقين الخطأ) احتراز منه إذا صلى إلى جهة، ثم هداه اجتهاده إلى: أن القبلة في جهة أخرى، فإنه قد تعين له الخطأ، ولا تلزمه الإعادة؛ لأنه لم يتيقن ذلك، وإنما ذلك من طريق الاجتهاد، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد.


(١) المسند (٢/ ١٩).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد الرابع، (ح-٧٦١).
(٣) انظر: كفاية الأخيار (ص: ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>