للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا انكشف تقصيره وجب ألا تجزيه صلاته.

• ويناقش:

بأن الخطأ في القبلة كثير، ويتكرر في الأسفار، فليس كل خطأ سببه التقصير في الاجتهاد، ولهذا قسم الفقهاء الاجتهاد في القبلة إلى ظن وقطع.

• دليل من قال: تستحب الإعادة في الوقت:

الإعادة في الوقت أصل عند المالكية، فرعوا عليه مسائل كثيرة، فتارة يرونه في ترك كل واجب في العبادة، ما لم يكن المتروك شرطًا، أو ركنًا فيها.

ويكون التعليل عندهم: إما لجبر النقص الذي حصل بترك الواجب، أو مراعاة الخلاف.

وتارة تكون الإعادة في الوقت لترك المستحب، ويكون تعليل الإعادة: طلبًا للكمال ما دام الوقت قائمًا (١).

وفي الحالين تكون الإعادة مستحبة، فإذا خرج الوقت لا يعيد، ولو تعمد تركها؛ لأن المتروك ليس بشرط في العبادة، وإنما تجب الإعادة أبدًا لو كان المتروك شرطًا أو ركنًا.

ومسألتنا هذه، هل خرجت عن هذا التقسيم، باعتبار أن المتروك شرط، ومع ذلك لم يوجب المالكية الإعادة أبدًا؟

الجواب: أن المالكية لم يوجبوا الإعادة أبدًا، باعتبار أن قبلة المكلف قبلة اجتهاد، وليست قبلة قطع، وهو قد اجتهد، فقام بالمأمور به، قال ابن رشد: «المشهور في المذهب أنه يعيد في الوقت من أجل أنه يرجع إلى اجتهاد من غير يقين» (٢).


(١) قد أوضحت مذهب المالكية على هذا التقسيم عند الكلام على مسألة: الصلاة في الثوب الحرير مع وجود غيره.
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، وقال في المقدمات (١/ ١٥٨): «ولما كان المجتهد في طلب القبلة إذا أخطأ لا ينصرف إلى يقين، وإنما يرجع إلى اجتهاد مثله لم تجب عليه الإعادة إلا في الوقت، بخلاف من صلى إلى غير القبلة، وهو بموضع يعاينها، ويرجع إذا أخطأ إلى يقين،
لا إلى اجتهاد».

<<  <  ج: ص:  >  >>