للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحنفية والحنابلة كشف العورة، ولو كان فاحشًا، إذا كان الزمن يسيرًا.

وكما اغتفر على الصحيح كل نجس يسير عرفًا، كالعفو عن أثر الاستجمار ونحوه.

ولأن المؤاخذة في اليسير حرج، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

• الراجح:

الذي يظهر لي أن مذهب الحنفية والحنابلة أقوى، وأن من أذن له بالاجتهاد في معرفة القبلة، سواء أكان بمكة أم بالمدينة أم في غيرهما، إذا اجتهد، فبان له الخطأ، فإنه يبني على صلاته إنْ ظهر له الصواب، فإن لم يظهر له الصواب كان حكمه حكم المتحير في القبلة يصلي إلى أي جهة شاء عدا القبلة التي غلب على ظنه أنها خطأ، وإفساد العبادة لعجزه عن معرفة القبلة لا يصح حتى ولو كان يغلب على ظنه أنه يمكنه معرفة القبلة إذا أعطي وقتًا كافيًا للنظر والاستدلال، قياسًا على عادم الماء فإن له التيمم في أول الوقت والصلاة، ولو غلب على ظنه وصول الماء في آخر الوقت قبل خروجه، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>