(٢) فقولي: (بصير) أخرج الأعمى فلا تستحب له الإعادة. وقولي: (انحرف كثيرًا) أخرج الانحراف اليسير فلا تستحب له الإعادة، وإنما تستحب الإعادة لكل مُصَلٍّ لو علم بالخطأ في أثناء الصلاة وجب عليه القطع. وهو البصير خاصة إذا كان انحرافه كثيرًا. انظر: المدونة (١/ ١٨٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٠)، منح الجليل (١/ ٢٣٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، مختصر خليل (ص: ٣١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٢)، التاج والإكليل (١/ ١٩٩)، أسهل المدارك (١/ ١٧٩). (٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٩٢) حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: من صلى إلى غير القبلة، فاستفاق، وهو في وقت، فعليه الإعادة، وإن لم يكن في وقت فليس عليه الإعادة. وسنده صحيح. (٤) روضة الطالبين (١/ ٢١٩)، نهاية المطلب (٢/ ٩٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٨٠)، المهذب للشيرازي (١/ ١٣١)، المجموع (٣/ ٢٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٣٣)، كفاية الأخيار (ص: ٩٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٨). (٥) روضة الطالبين (١/ ٢١٩)، فتح العزيز (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨). (٦) البيان والتحصيل (١/ ٤٦٦)، الذخيرة (٢/ ١٣٣). (٧) الذخيرة للقرافي (٢/ ١٣٣)، التوضيح لخليل (١/ ٣٢٣)، البيان والتحصيل (١٧/ ٣٢١).