للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يعيد بشرط أن يتيقن الخطأ، فإن كان مظنونًا، وبان الصواب مقارنًا لظهور الخطأ بنى.

وقيل: يبني، ولو تيقن الخطأ، إن كان الصواب مقارنًا.

وقيل: يبني إذا اخطأ وتمكن من معرفة الصواب عن قرب، فإن طال الفصل بطلت.

هذا ملخص الأقوال:

• وسبب الخلاف:

اختلافهم في فرض المجتهد في القبلة أهو الإصابة، أم الاجتهاد فقط:

فإن قلنا: الواجب الاجتهاد، فلا إعادة؛ لكونه أتى بالواجب، وإن قلنا: الواجب الإصابة فقد أخطأها، فيعيد أبدًا (١).

وهل الفرض في قبلة مكة والمدينة إصابة العين، فلا يصح الاجتهاد فيهما، أم يصح الاجتهاد إذا كان هناك حائل بين المصلي والكعبة وشق معرفة إصابة العين، خاصة مع ترجيح أن قبلة المدينة الجهة بدليل حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وفيه: (ولكن شرقوا أو غربوا)، متفق عليه.

فإذا وقفت على ذلك أخي الحبيب، فلننتقل إلى ذكر ما وقفنا عليه من أدلة القوم فقهنا الله وإياك في دينه، ورزقنا الله وإياك السداد.

• دليل من قال: إذا ظهر الخطأ فإنه يبني مطلقًا:

الدليل الأول:

(ح-٩٠١) ما رواه الدارقطني من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري، قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا عبد الملك العرزمي، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله، قال: بعث رسول الله -سرية كنت فيها، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة هي هاهنا قِبَلَ الشمال، فصلوا، وخطوا خَطًّا، وقال بعضنا: القبلة هاهنا قِبَلَ الجنوب، وخطوا خَطًّا، فلما أصبحوا، وطلعت الشمس، أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من


(١) انظر بداية المجتهد (١/ ١١٩)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٤)، الفروق للسامري (ص: ١٨٤)، التجريد للقدوري (١/ ٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>