للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مذهب الشافعية (١).

قال النووي في المنهاج: «فلو تيقنه فيها -أي في الصلاة- وجب استئنافها، وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء» (٢).

فقوله: (وجب استئنافها) أي من غير فرق أن يكون ظهر الصواب مقارنًا، أو تأخر.

وقيل: يستأنف الصلاة مطلقًا، إذا تغير اجتهاده، وهو في الصلاة، وهو وجه في مذهب الشافعية (٣).

فهذا ما وقفت عليه من أقوال السادة المجتهدين على اختلاف المدارس الفقهية، وخلاصتها كالتالي:

- يبني مطلقًا.

- لا يبني مطلقًا.

هذان قولان متقابلان:

وفيه أقوال قائمة على التفصيل على اختلافهم فيه:

فقيل: يعيد مطلقًا إن كان في مكة أو المدينة؛ أو كان في مسجد عمرو بن العاص. ويعيد في غيرها إن كان بصيرًا، وكان الانحراف كبيرًا، فإن كان أعمى، أو كان الانحراف يسيرًا بنى.


(١) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٦٣).
(٢) المنهاج (ص: ٢٤)، وقال في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٦): «ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهاد فلا قضاء».
فقوله: (بطلت على الأظهر) من غير فرق أن يكون الصواب ظهر مقارنًا أم لا.
وقوله (على الأظهر)، وقوله: (فالأصح أنه ينحرف ويبني) إشارة إلى الأقوال الأخرى في المذهب وقد طواها؛ لأنه مبني على تقديم الأصح في المذهب.
(٣) جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٣١): «وإن تغير اجتهاده، وهو في الصلاة، ففيه وجهان: أحدهما يستأنف الصلاة؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي صلاة واحدة باجتهادين، كما لا يحكم الحاكم في قضية واحدة باجتهادين. والثاني: يجوز .... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>