(٢) المنهاج (ص: ٢٤)، وقال في كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٩٦): «ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهاد فلا قضاء». فقوله: (بطلت على الأظهر) من غير فرق أن يكون الصواب ظهر مقارنًا أم لا. وقوله (على الأظهر)، وقوله: (فالأصح أنه ينحرف ويبني) إشارة إلى الأقوال الأخرى في المذهب وقد طواها؛ لأنه مبني على تقديم الأصح في المذهب. (٣) جاء في المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٣١): «وإن تغير اجتهاده، وهو في الصلاة، ففيه وجهان: أحدهما يستأنف الصلاة؛ لأنه لا يجوز له أن يصلي صلاة واحدة باجتهادين، كما لا يحكم الحاكم في قضية واحدة باجتهادين. والثاني: يجوز .... ».