(٢) وهذا القول مبني على القول بأنه لو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة أعاد مطلقًا، وهو الأظهر عندهم، فكذلك إذا تيقن الخطأ في الصلاة إن لم يكن أولى. جاء في البيان للعمراني (٢/ ١٤٥): «إن بان له يقين الخطأ، وهو في أثناء الصلاة، نظرت: فإن كان ذلك في جهتين، مثل: أن كان قد استفتح الصلاة إلى جهة الغرب، فبان أن القبلة في الشرق بنى ذلك على القولين فيمن بان له اليقين بعد الفراغ من الصلاة. فإن قلنا: يعيد بعد الفراغ .. استأنف هاهنا الصلاة. وإن قلنا - هناك -: لا يعيد فهاهنا وجهان … ». ثم ذكر الوجهين. انظر الحاوي للماوردي (٢/ ٨٤، ٨٥)، نهاية المطلب (٢/ ٩٩، ١٠٠)، المجموع (٣/ ٢٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩، ٢٢٠). (٣) وهذا القول عند الشافعية مبني على القول بأنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه إعادة الصلاة في أحد القولين، فكذلك هنا لا يعيد ما مضى منها، فصحة الكل تدل على صحة البعض. ومنع بعض الشافعية بناءها على تلك المسألة، وهو الوجه الآخر في المسألة، وقال: يلزمه الاستئناف مطلقًا؛ لأن الصلاة بعد الفراغ منها كالقضية المبرمة، وقبل الفراغ منها كغير المبرمة، والأصح الأول على القول بأنه لو تبين الخطأ بعد الفراغ لا يعيد. انظر البيان للعمراني (٢/ ١٤٥)، وانظر المراجع السابقة. (٤) التنبيه في فقه الإمام الشافعي (ص: ٢٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٣٩)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٩٣)، نهاية المحتاج (١/ ٤٤٦، ٤٤٧)، الحاوي للماوردي (٢/ ٨٤، ٨٥)، نهاية المطلب (٢/ ٩٩، ١٠٠)، المجموع (٣/ ٢٢٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، روضة الطالبين (١/ ٢١٩، ٢٢٠)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٨)، حاشية الجمل (١/ ٣٢٦).