للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول:

يستدير إلى قبلته ويبني مطلقًا، سواء أتيقن الخطأ، أم غلب على ظنه.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره أشهب من المالكية، وخرَّجه صاحب الطراز قولًا (١).

القول الثاني: مذهب المالكية.

قسم المالكية القبلة إلى قبلة قَطْع: كمن بمكة أو بالمدينة أو بمسجد عمرو بن العاص.

وقبلة اجتهاد: وهي ما عداها:

فإذا أخطأ في قبلة القطع قطع مطلقًا، وابتدأ الصلاة.

وإن أخطأ في قبلة الاجتهاد، فإن كان يسيرًا بنى مطلقًا، وإن كان كثيرًا، كمن استدبر القبلة، أو شرق، أو غرب، وكانت جهة القبلة جنوبًا، فإن كان مبصرًا بطلت صلاته، وإن كان أعمى صحت، فإن تمادوا بعد العلم بطلت صلاتهم (٢).


(١) فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٣)، بدائع الصنائع (١/ ١١٩)، المبسوط (١/ ٢١٦) و (١٠/ ١٩٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢١)، الهداية شرح البداية (١/ ٤٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٧)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٣)، البحر الرائق (١/ ٣٠٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣).
وانظر قول أشهب من المالكية في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٤)، شرح زروق على الرسالة (١/ ٣١٩).
وقال في الذخيرة (٢/ ١٣٢): قال صاحب الطراز: «ويتخرج فيها قول باستدارة والتمادي على أحد القولين فيمن ذكر النجاسة في صلاته، فإنه يطرحها ويتمادى، ومن صلى عريانًا ثم وجد سترة … ».
(٢) انظر المدونة (١/ ١٨٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٧)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، مختصر خليل (ص: ٣١)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٢٤)، التاج والإكليل (١/ ١٩٨، ١٩٩)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>