للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثالث:

(ح-١٠١) روى البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني نافع،

أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فَيَتَحَيَّنُونَ الصلاة ليس يُنَادَى لها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله : يا بلال قم فناد بالصلاة (١).

وجه الدلالة في الحديث:

قول عمر (ألا تبعثون رجلًا)، ثم أمر النبي بلالًا ، كل ذلك يدل على أن الذي يتولى الأذان رجل، وليس امرأة.

• ويناقش:

بأن الحديث دليل على صحة الأذان من الرجل، وهذا لا نزاع فيه، ولكن لا دلالة فيه على أن ذكورة المؤذن من واجبات الأذان فضلًا أن يكون ذلك من شروط صحته.

الدليل الرابع:

(ح-١٠٢) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثتني جدتي،

عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي قد أمرها أن تؤم أهل دارها، وكان لها مؤذن، وكانت تؤم أهل دارها (٢).

ورواه أبو داود من طريق وكيع بن الجراح، حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع، قال: حدثتني جدتي، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري،

عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية، أن النبي لما غزا بدرًا، قالت: قلت له: يا رسول الله، ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني


(١) البخاري (٦٠٤)، ومسلم (٣٧٧).
(٢) المسند (٦/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>