(ح-١٠٠) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد.
وفي رواية لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد (١).
فالأذان من المرأة لم يكن في السلف، فكان من البدع المحدثة.
وقياس أذان المرأة على الرجل قياس مع الفارق، لوجهين:
أحدهما: لا يصح الاحتجاج بالقياس مع إمكان أذان المرأة وقت التشريع، فلما تُرِكَ أذانُ المرأة وقت التشريع عُلِم أنه ليس بمشروع.
وإذا كان فعل العبادة دليلًا على مشروعيتها، فإن تركها دليل على عدم المشروعية.
فكل عبادة لم تفعل وقت التشريع مع إمكان فعلها، ولم يمنع من فعلها مانع، فإن فعلها بعد ذلك بدعة.
الوجه الثاني: أن الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا يتحقق إلا برفع الصوت، ورفع المرأة صوتها في العبادة غير مشروع، فإذا كانت تصلي جماعة خلف الرجال، وانتاب الإمام شيء في صلاته سبح له الرجل، وصفقت له المرأة، فلم تلحق المرأة بالرجل بالتسبيح، ولو كانت لحاجة الصلاة، فكيف بالأذان.
الدليل الثاني:
الذكر نوعان: مطلق، والأصل فيه الإباحة، ومقيد، والأصل فيه المنع إلا بدليل، والأذان من الأذكار المقيدة، حيث قيد بوقت معين، وفي عبادة خاصة، فلا يشرع في كل وقت، ولا يشرع لغير الصلوات الخمس المفروضة، ومنها الجمعة، وإذا كان الأصل فيه المنع فيحتاج إلى دليل خاص لصحته من المرأة.