للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلى تلك القبلة، ولا يحتاجون في ذلك إلى الاجتهاد» (١).

وقال الخرشي: «ولا يقلد أيضًا محرابًا، يريد إن كان البلد الذي هو فيه خرابًا أما لو كان البلد عامرًا يتكرر فيه الصلاة، ويعلم أن إمام المسلمين قد نصب محرابه، أو اجتمع أهل البلد على نصبه، فإنه يجب أن يقلده» (٢).

والصحيح أنهم يقصدون بالبلاد الخراب إذا كان الناصب لمحرابه مجهولًا.

قال الدردير في الشرح الكبير: «ولا يقلد المجتهد أيضًا محرابًا، إلا أن يكون لمصر من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط، بخلاف خرابٍ جُهِلَ ناَصِبُ مِحْرَابِهِ» (٣).

وقال الدسوقي في حاشيته: «فالمعتبر في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده، أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع من العلماء، سواء أكان عامرًا أم خرابًا، ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه لم يقلد محرابه، وهو لا يصح، قاله ابن عاشر فوصف العامرة في كلام ابن القصار كما في نقل التوضيح عنه طردي، لا مفهوم له» (٤).

* * *


(١) الإشارة في أصول الفقه (ص: ١٨)، وانظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ١٣٢)، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (ص: ١٦٧).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٢٥٩).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٢٢٦)، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٣٤).
(٤) حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>