للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: تشترط مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (١)، وعده النووي غلطًا صريحًا.

قال في المجموع: «نية استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه وجه: أنه يشترط، وهو غلط صريح» (٢).

وقيل: تشترط إن كان يصلي في صحراء، فإن صلى على محراب لم تشترط، قاله بعض الحنفية (٣).

جاء في غمز عيون البصائر: «وأما استقبال القبلة، فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في المبسوط، وحمل بعضهم الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى محراب، كذا في البناية» (٤).

فصارت الأقوال في اشتراط نية الاستقبال ثلاثة:

الأول: لا تشترط، وهو قول أكثر الأمة.

الثاني: تشترط مطلقًا.

الثالث: تشترط في الصحراء.

• حجة من قال: تشترط النية:

قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

فكلف العبد بالاستقبال، وهو من جنس المأمور، فتشترط له النية قياسًا على الوضوء، بخلاف المنهيات كاجتناب النجاسة، فيحصل الامتثال ولو من دون نية.

ولحديث عمر بن الخطاب مرفوعًا: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه (٥).

• حجة من قال: النية ليست بشرط:

علل الحنفية بأن إصابة الجهة تحصل بلا نية (٦).


(١) البيان للعمراني (٢/ ١٦١).
(٢) المجموع (٣/ ٢٨٠).
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ١٨، ١٩)، غمز عيون البصائر (١/ ٦٧)، المحيط البرهاني (١/ ٢٨٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٩).
(٤) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (١/ ٦٧).
(٥) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، قال: سمعت عمر بن الخطاب .
(٦) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>