للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

ما صح في حق الرجال صح في حق النساء إلا بدليل؛ لأن النساء شقائق الرجال، خاصة أن الإعلام بدخول الوقت ليس حاجة للرجال فقط، بل تحتاجه النساء كما يحتاجه الرجال.

الدليل الثالث:

المقصد الشرعي من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذا لا فرق فيه بين خبر الرجل وخبر المرأة.

الدليل الرابع:

الأذان مركب من خبر، ورفع الصوت به.

فأما الخبر فالمرأة يقبل خبرها في الأمور الشرعية، كما تقبل روايتها.

وأما رفع الصوت به، فالمرأة صوتها ليس بعورة على الصحيح، ولهذا جاز لها شرعًا أن تبيع على الرجال، وأن تشتري منهم، وهي لم تمنع من القول، وإنما منعت من الخضوع بالقول، وبينهما فرق.

قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

فالخضوع مرتبط بخفض الصوت وترقيقه، وأما رفع الصوت، والجهر به فأبعد ما يكون عن الخضوع.

الدليل الخامس:

لو كانت المرأة ممنوعة من الأذان لمنع الشرع ما هو أبلغ من سماع صوتها، وهو مخاطبتها للرجال بيعًا وشراءً في أمور دنيوية كان يمكن لها أن توكل من يقوم بها بدلًا عنها، فلما لم يجب عليها توكيل الرجل في ذلك عند مخاطبتها للرجال، جاز أن يسمعوا صوتها بالأذان في حال لا تخالط الرجال في أسواقهم، ولا يرونها، ولا تراهم.

الدليل السادس:

(ث-٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أخبرنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>