للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن نجيم: «العدالة، والذكورة، والطهارة، صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة، فأذان الفاسق، والمرأة، والجنب صحيح … » (١).

وهذا يعني أن الحنفية لا يرون اشتراط الذكورة في المؤذن.

وقيل: تستحب الإعادة، وهو رواية عن أبي حنيفة (٢).

وقيل: يشترط أن يكون المؤذن رجلًا، فلو أذنت المرأة للرجال لم يعتد به، ويجب أن يعاد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، واختاره بعض الحنفية (٣).

قال ابن نجيم: «ذكر في السراج الوهاج إذا لم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان، فلهذا كان عليهم الإعادة، وهو يقتضي عدم صحته» (٤).

وقال الغزالي في الوسيط: «ولا يعتد بأذان المرأة» (٥).

وقيل: يجوز أن تؤذن المرأة لجماعة الرجال، وهو وجه شاذ حكاه المتولي عن الشافعية (٦).

• حجة من قال بجواز أذان المرأة:

الدليل الأول:

شروط العبادة توقيفية، لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على اشتراط أن يكون المؤذن ذكرًا.


(١) البحر الرائق (١/ ٢٧٨).
(٢) الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤)، تبيين الحقائق (١/ ٩٤).
قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٥٠): «يكره أذان المرأة باتفاق الروايات .... ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا يعاد لحصول المقصود، وهو الإعلام، وروي عن أبي حنيفة: يستحب الإعادة»
(٣) البحر الرائق (١/ ٢٧٨)، غمز عيون البصائر (٣/ ٣٨٢)، القوانين الفقهية (ص: ٣٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٤)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٧)، الوسيط (٢/ ٥٥)، البيان للعمراني (٢/ ٦٨)، فتح العزيز (٣/ ١٨٩)، المجموع (٣/ ١٠٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٢).
(٤) البحر الرائق (١/ ٢٧٨).
(٥) الوسيط (٢/ ٥٥).
(٦) المجموع (٣/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>