جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦): «(قوله: إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له حينئذ تقليده، وقول عبق: فيجب تقليده فيه نظر؛ لأن ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده، ولا يفهم من المصنف إلا الجواز؛ لأن قوله إلا لمصر استثناء من المنع، وقد صرح في المعيار بالجواز، ونفى الوجوب قائلًا: وهو التحقيق». اه (٢) المجموع (٣/ ٢٠١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥)، حاشية الجمل (١/ ٣٢٢)، كفاية النبيه (١/ ٣٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٦)، المهذب (١/ ١٣٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٤). وفي تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨): «يجوز الاجتهاد في المحراب المذكور بأقسامه يمنة ويسرة؛ لإمكان الخطأ فيهما مع ذلك، ولا يجب خلافًا للسبكي؛ لأن الظاهر أنه على الصواب». (٣) تفسير الرازي (٤/ ١٠٢، ١٠٣)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١١).