للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: يجوز للمجتهد تقليد هذه المحاريب إذا توفرت فيها شروط معينة، ولا يجب، وأما غير المجتهد فيجب عليه تقليدها مطلقًا، وهذا مذهب المالكية (١).

وقال الشافعية: إذا توفرت في المحاريب شروط معينة وجب تقليدها، ويجوز الاجتهاد بالانحراف عنها يمنة أو يسرة، لا بمخالفة جهتها (٢).

وسوف نعرض لشروط المالكية والشافعية في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى، إنما الذي يهمنا في هذا المبحث أن نعرف حكم تقليد هذه المحاريب.

وقيل: لا يجوز له العمل بمحاريب المسلمين، وهو قادر على الاجتهاد، وهو رواية عن أحمد (٣).

فتبين أن الفقهاء على أربعة أقوال:

وجوب تقليدها، والمنع من تقليدها. وهذان قولان متقابلان.

جواز تقليدها من المجتهد ووجوب تقليدها من غيره.

وجوب تقليدها في الجهة، وله الاجتهاد في الانحراف اليسير يمنة أو يسرة.

• ومرجع الخلاف:

هذه المحاريب أهي بمنزلة الخبر الديني، فلا يجوز الاجتهاد معها، أم اتباعها


(١) حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٥٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦)، أسهل المدارك (١/ ١٨٠)، الذخيرة للقرافي (٢/ ١٢٤)، مختصر خليل (ص: ٣١)، منح الجليل (١/ ٢٣٦).
جاء في حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٦): «(قوله: إلا أن يكون لمصر) أي فيجوز له حينئذ تقليده، وقول عبق: فيجب تقليده فيه نظر؛ لأن ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما قالوا بجواز تقليده، ولا يفهم من المصنف إلا الجواز؛ لأن قوله إلا لمصر استثناء من المنع، وقد صرح في المعيار بالجواز، ونفى الوجوب قائلًا: وهو التحقيق». اه
(٢) المجموع (٣/ ٢٠١)، روضة الطالبين (١/ ٢١٦)، أسنى المطالب (١/ ١٣٧)، تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٣٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١٥٥)، حاشية الجمل (١/ ٣٢٢)، كفاية النبيه (١/ ٣٩)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ٦٦)، المهذب (١/ ١٣٠)، فتح العزيز (٣/ ٢٢٤).
وفي تحفة المحتاج (١/ ٤٩٨): «يجوز الاجتهاد في المحراب المذكور بأقسامه يمنة ويسرة؛ لإمكان الخطأ فيهما مع ذلك، ولا يجب خلافًا للسبكي؛ لأن الظاهر أنه على الصواب».
(٣) تفسير الرازي (٤/ ١٠٢، ١٠٣)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (٢/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>