(ح-٩٥) ما رواه البخاري من طريق الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم (١).
وجه الاستدلال:
أن كل من صحت إمامته صح أذانه، بل إن الصلاة أعلى شأنًا من الأذان، ذلك أن الناس قد يدركون الخلل إذا تطرق إلى الأذان، كما لو أذن قبل الوقت، ولا يدركون الخلل إذا تطرق إلى شروط الصلاة، فمن كان مؤتمنًا على شروط الصلاة، ومنه تحري وقتها، كان مؤتمنًا على تحري دخول الوقت في الأذان.
فإن قيل: هذا في أئمة الجور، وأهل السنة والجماعة على صحة الصلاة خلفهم.
قيل: الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق معصية لم تصح خلف أئمة الجور، ولا جازت طاعتهم بالصلاة خلفهم، كما لا تجوز طاعتهم في سائر المعاصي مما هو أقل شأنًا من الصلاة، فإن الطاعة بالمعروف، ولا طاعة في معصية، وإن كان ترك الصلاة خلف الفاسق من باب السياسة الشرعية لحمله على ترك الفسق فهذا باب آخر، لكن لا يجعل شرطًا لصحة العبادة.
الدليل الرابع:
(ح-٩٦) روى البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،
عن عمرو بن سلمة، قال: .... لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي ﷺ حقًّا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر