للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واعتبر الحنفية الإسلام شرط صحة، والعدالة والطهارة شرط كمال (١).

وقيل: تشترط العدالة في المؤذن، وهو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٢).

جاء في حاشية الصاوي: «المؤذن مخبر، فلا بد من عدالته؛ لأجل أن يقبل قوله» (٣).

• حجة من قال: يصح أذان الفاسق:

الدليل الأول:

(ح-٩٤) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن أبي قلابة،

عن مالك بن الحويرث، أتيت النبي في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: ارجعوا، فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ (٤).

وجه الاستدلال:

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) فكلمة (أحدكم) مفرد مضاف إلى معرفة، والمفرد المضاف يعم، فيشمل الفاسق وغيره، فلم يشترط الشارع في الأذان إلا أن يكون أحدنا، ولا شك أن الفاسق واحد من المسلمين.

الدليل الثاني:

شروط العبادة كالعبادة، فإذا كانت العبادة لا تثبت إلا بدليل، فكذلك شروطها لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الشروط أوصاف فيها، ولا يوجد نص من كتاب الله، ولا من سنة رسول الله ، ولا من إجماع الصحابة ينهى عن أذان الفاسق.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٩٣).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ١٩٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٢)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، الاختيارات لابن تيمية (ص: ٣٧).
(٣) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٥٢).
(٤) صحيح البخاري (٦٢٨)، ورواه مسلم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>