للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين .... (١).

وجه الاستدلال:

إذا صحت إمامة الصبي مع أنه غير محكوم له بعدالة ولا فسق، صحت إمامة الفاسق من باب أولى، ذلك أن الصبي لا إثم عليه لو وقع منه خطأ، بخلاف الفاسق فإنه من جملة المكلفين.

• حجة من قال: لا يصح أذان الفاسق:

الدليل الأول:

(ح-٩٧) ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين (٢).

[ضعيف] (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان المؤذن مؤتمنًا، فالفاسق لا يوصف بذلك.

• ويناقش:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لم يكن صريح الدلالة على اشتراط العدالة، فهذا الصبي تصح إمامته على الصحيح، وهو لا يوصف بعدالة ولا فسق، مع قوله في الحديث (الإمام ضامن) وهو لا ذمة له لإمكان ضمانه، ولو سلمت دلالة الحديث فيكفي في ذلك مطلق الأمانة، لا الأمانة المطلقة، فالفاسق فيه مطلق الأمانة، ففيه قدر من التقوى جعله من جملة المسلمين، ولهذا يؤتمن على قيامه بشروط الصلاة، من طهارة ونحوها، ويؤتمن على كثير من أحكام بقاء الزوجية، وتصح إمامته على


(١) صحيح البخاري (٤٣٠٢).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي، ط دار هجر (٢٥٢٦).
(٣) سبق تخريجه انظر ح (٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>