للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال الشافعية: «المقصود بالاستقبال بعض بنائها» (١).

قال العمراني: «وإن صلى على ظهر الكعبة، فإن لم يكن بين يديه سترة متصلة بالبيت لم تصح صلاته» (٢).

فصارت أقوال المذاهب ترجع إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: المقصود بالاستقبال بعض البقعة والهواء، دون البنيان، على خلاف في جواز استدبار بعض البيت.

والثاني: المقصود بعض بنائها.

والثالث: المقصود جملة البناء، لا بعضه، ولا الهواء.

• حجة من قال: القبلة البقعة، ولا أثر للبناء:

الدليل الأول:

تطلق الكعبة على البقعة والبناء، فإما أن تكون القبلة البناء فقط، أو العرصة فقط (البقعة خالية من البناء)، أو البناء بشرط حصولها في تلك البقعة.

ولا يمكن القول بأن القبلة هي البناء فقط؛ لأنه بالاتفاق لو نقل البناء إلى موضع آخر، وتوجه إليه أحد في الصلاة ما صحت صلاته.

ولا يمكن أن يقال: الكعبة هي البناء بشرط حصولها في تلك البقعة؛ لأن الكعبة لو انهدمت -لا قدر الله- وبقيت العرصة خالية من البناء، فإن أهل المشرق والمغرب لو توجهوا إلى ذلك الجانب لصحت صلاتهم، وكانوا مستقبلين القبلَةَ، فلم يَبْقَ إلا أن يقال: القبلة هي البقعة، والواقف في العرصة أو على سطح الكعبة قد استقبل جزءًا من أجزاء ذلك الخلاء، فيكون مستقبلًا للقبلة، فوجب أن تصح صلاته (٣).


(١) انظر الأم (١/ ١١٩)، مختصر المزني (ص: ١٠٩)، المهذب (١/ ١٢٩)، المجموع (٣/ ١٩٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٠٨)، التنبيه (ص: ٢٩)، الوسيط (٢/ ٧٢)، كفاية النبيه (٣/ ٣٣)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ٨٦٤).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٣٧).
(٣) انظر تفسير الرازي (٤/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>