للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وصاحب الفائق (١).

وقال الحنابلة: «لا تصح الفريضة داخل الكعبة أو فوقها، واختلفوا في التوجيه على وجهين:

فقيل: المانع حتى لا يستدبر شيئًا من البيت،، فإن وقف على منتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منها، أو قام خارجها وسجد فيها صحت الفريضة؛ لأنه استقبل طائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها، فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد» (٢).

وقيل: لا تصح الفريضة فوق الكعبة؛ لأن استقبال جميع البيت شرط، ورجحه ابن تيمية في شرح العمدة (٣).

وقال المالكية: «المقصود بالاستقبال جميع البناء، لا بعضه، ولا الهواء، قال الدسوقي: وهو المعتمد» (٤).


(١) جاء في المبسوط (١/ ٧٩): «ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا، وإن لم يكن بين يديه سترة. وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة».
وقال في البحر الرائق (٢/ ٢١٥): «صح فرض ونفل فيها وفوقها … لأن استيعابها ليس بشرط، وإنما جازت فوقها؛ لأن الكعبة هي العرصة (البقعة) والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء … إلا أنه يكره؛ لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه».
وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٢٠): «ولو كانت الكعبة منهدمة فتحلق الناس حول أرض الكعبة، وصلوا هكذا … جاز».
وانظر تبيين الحقائق (١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٠)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١١٣).
(٢) قال في الإقناع (١/ ٩٩): «لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منها أو صلى خارجها وسجد فيها».
وقال في كشاف القناع (١/ ٢٩٩): «ولا تصح الفريضة في الكعبة المشرفة، ولا على ظهرها .... والجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار». وانظر: الإنصاف (١/ ٤٩٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٦).
(٣) جاء في شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٤٩٩، ٥٠٠): «هل المانع استدبار بعضه فقط، أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على وجهين: ..... الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه، فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا أقيس».
(٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٢٩)، الخرشي (١/ ٢٦٢)، الفواكه الدواني
(١/ ١٢٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٠)، شرح التلقين (١/ ٨٢٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>