وقال في البحر الرائق (٢/ ٢١٥): «صح فرض ونفل فيها وفوقها … لأن استيعابها ليس بشرط، وإنما جازت فوقها؛ لأن الكعبة هي العرصة (البقعة) والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء … إلا أنه يكره؛ لما فيه من ترك التعظيم، وقد ورد النهي عنه». وقال في بدائع الصنائع (١/ ١٢٠): «ولو كانت الكعبة منهدمة فتحلق الناس حول أرض الكعبة، وصلوا هكذا … جاز». وانظر تبيين الحقائق (١/ ٢٥٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٠)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٤)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١١٣). (٢) قال في الإقناع (١/ ٩٩): «لا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منها أو صلى خارجها وسجد فيها». وقال في كشاف القناع (١/ ٢٩٩): «ولا تصح الفريضة في الكعبة المشرفة، ولا على ظهرها .... والجدار لا أثر له، إذ المقصود البقعة، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار». وانظر: الإنصاف (١/ ٤٩٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٧٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٦٦). (٣) جاء في شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٤٩٩، ٥٠٠): «هل المانع استدبار بعضه فقط، أو استقبال جميعه شرط أيضًا؟ على وجهين: ..... الثاني: لا بد أن يستقبل جميعه، فلا تصح صلاته في هذه الصور وهذا أقيس». (٤) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٢٢٩)، الخرشي (١/ ٢٦٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٢٠)، شرح التلقين (١/ ٨٢٠)، التبصرة للخمي (١/ ٣٥٤)، مواهب الجليل (١/ ٥١٣).