قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة.
الدليل الثاني:
(ح-٨٧٩) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال:
سمعت ابن عباس، قال: لما دخل النبي ﷺ -البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة (١).
• ويناقش:
قوله ﷺ -هذه القبلة: أي لمن كان يعاين الكعبة، وأما الغائب فقبلته جهتها.
الدليل الثالث:
ولأن لزوم الاستقبال لحرمة الكعبة، وهذا المعنى في العين، لا في الجهة.
الدليل الرابع:
لما لزم القريب من الكعبة إصابة عينها بيقين، لزم البعيد عنها في اجتهاده تحري عينها؛ لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين.
• الراجح:
أن الاستقبال يتعلق بإصابة الجهة، وليس بإصابة العين لمن كان بعيدًا، بدليل قوله ﷺ -في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، والله أعلم