للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والتكليف به محال.

• دليل من قال: الاجتهاد في إصابة العين:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة.

الدليل الثاني:

(ح-٨٧٩) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال:

سمعت ابن عباس، قال: لما دخل النبي -البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة (١).

• ويناقش:

قوله -هذه القبلة: أي لمن كان يعاين الكعبة، وأما الغائب فقبلته جهتها.

الدليل الثالث:

ولأن لزوم الاستقبال لحرمة الكعبة، وهذا المعنى في العين، لا في الجهة.

الدليل الرابع:

لما لزم القريب من الكعبة إصابة عينها بيقين، لزم البعيد عنها في اجتهاده تحري عينها؛ لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين.

• الراجح:

أن الاستقبال يتعلق بإصابة الجهة، وليس بإصابة العين لمن كان بعيدًا، بدليل قوله -في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، والله أعلم

* * *


(١) صحيح البخاري (٣٩٨)، وصحيح مسلم (١٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>